لجنة الفتوى تحدد الحد الأدنى لزكاة الفطر وموعد دفعها
30 ابريل 2020 الساعة 9:56 صباحا
قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة الفطر قد نصت عليها وعلى مقدراها السنة النبوية المطهرة كما في الصحيحين وغيرهما فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري. أضافت اللجنة أن مقدار زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد لما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري، ولفظ (كان) يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد. وبيّنت اللجنة أنه بالاتفاق مع دار الإفتاء المصرية، .
وبناءً على ما سبق من نصوص يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز، كالآتي: تقدير الصاع بالكيلو (تقريبا) الدقيق 2 كيلو وتقدر هذه القيمة بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى للبدل النقدي، أما الأرز 2.25 كيلو وتقدر هذه القيمة بنحو 20 جنيها تقريبًا، ويُندب للقادر إخراج أكثر من هذه القيمة، فمن زاد فهو خير له، كما أنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قُبيل صلاة عيد الفطر المبارك، و من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة تطوع.
وأوضحت اللجنة أنه لما كانت الأصناف التي تُخرَج منها زكاة الفطر متفاوتة القيمة في زمن التشريع، وفي زماننا، وفي كل الأزمنة، جاز للمكلف أن يخرجها من أقوات الناس وطعامهم سواء في ذلك أخرجها من أدنى الأصناف كالقمح، أم من أعلاها حسب قدرته المالية، وسخاء نفسه، وما يرجوه من ثواب الله، قال تعالى {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا}، ومن هنا فالحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا. وفيما يتعلق جواز إخراج القيمة نقدًا وهو السؤال الذي يثار في كل عام، قالت اللجنة إنه يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أولحم أو غير ذلك.